responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69
لو قصد الاطلاق والعموم بحيث يشمل نفسه فالأقوى جواز الانتفاع، والأحوط خلافه، بل يكفي في جوازه عدم قصد الخروج، وهو أولى به ممن قصد الدخول.
مسألة 29 - يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الأقوى، نعم حيث إن الأقوى صحة وصية من بلغه كما يأتي فإن أوصى به صح وقف الوصي عنه.
مسألة 30 - لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى، وفيما يصح منه على مذهبه إقرارا له على مذهبه.
مسألة 31 - يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه بقاء معتدا به غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف ويمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع، ولا الديون، ولا ما لا يملك مطلقا كالحر، أو لا يملكه المسلم كالخنزير، ولا ما لا انتفاع به إلا باتلافه كالأطعمة والفواكه، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها، وكذا لا يصح وقف ريحانة للشم على الأصح، لعدم الاعتداد ببقائها، ولا العين المرهونة، ولا ما له يمكن قبضه كالدابة الشاردة، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها.
مسألة 32 - لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست