responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 67
والوسط في الثاني.
مسألة 21 - لو وقوف على جهة أو غيرها وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه ويدخل في منقطع الآخر، وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا، وإلا بقي على وقفيته.
مسألة 22 - يشترط في صحة الوقف التنجيز على الأحوط، فلو علقه على شرط متوقف الحصول كمجئ زيد أو على غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال: " وقفت إذا جاء رأس الشهر " بطل على الأحوط، نعم لا بأس بالتعليق على شئ حاصل سواء علم بحصوله أم لا، كما إذا قال: " وقفت إن كان اليوم جمعة " وكان كذلك.
مسألة 23 - لو قال: " هو وقف بعد موتي " فإن فهم منه أنه وصية بالوقف صح، وإلا بطل.
مسألة 24 - من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصح، ولو وقف على نفسه وغيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره فمن منقطع الأول، وإن كان بالعكس فمنقطع الآخر، وإن كان على غيره ثم نفسه ثم غيره فنقطع الوسط، وقد مر حكم الصور.
مسألة 25 - لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح، وبطل الوقف من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين، وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، وكذا بين تعيين المؤونة وعدمه، هذا كله إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه، وأما إن رجع إلى الشرط

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست