responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66
بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محل منع.
مسألة 17 - الظاهر أن الوقف المؤبد يوجب زوال ملك الواقف، وأما الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محل تأمل، بخلاف الحبس فإنه باق معه على ملك الحابس ويورث، ويجوز له التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة إلا التصرفات الناقلة فإنها لا تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أيضا، لكن بقاء الملك على ملك الحابس في بعض الصور محل منع.
مسألة 18 - لو انقرض الموقوف عليه ورجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو حين الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأول وتظهر الثمرة فيما لو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده ثم مات الواقف عن ولدين ومات بعده أحد الوالدين عن ولد قبل الانقراض ثم انقرض، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي، وعلى الأول يشاركه ابن أخيه.
مسألة 19 - من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيا على الدوام لكن كان على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلا، فيصح بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه دون غيره.
مسألة 20 - الوقف المنقطع الأول إن كان بجعل الواقف كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي فالأحوط بطلانه، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجديد الصيغة، ولا يترك هذا الاحتياط، وإن كان بحكم الشرع بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره فالظاهر صحته بالنسبة إلى من يصح، وكذا في المقطع الوسط كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلافه في الأول والآخر، فيصح على الظاهر في الطرفين والأحوط تجديده عند انقراض الأول في الأول

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست