responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65
فيه أو دفن ميت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم والقبض مسألة 10 - لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده وكذا كل ولي إذا وقف على المولى عليه ما كان تحت يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه، بل لا يخلو من وجه.
مسألة 11 - لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية مثلا لم يحتج إلى قبض جديد بأن يستردها ثم يقبضها، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف. والأحوط بل الأوجه أن يكون بعنوان الوقفية.
مسألة 12 - فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر، ويكفي ما هو حاصل والأحوط بل الأوجه أن يقصد قبضه بما أنه متولي الوقف.
مسألة 13 - لا يشترط في في القبض الفورية، فلو وقف عينا في زمان ثم أقبضها في زمان متأخر كفى، وتم الوقف من حين القبض.
مسألة 14 - لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وكان ميراثا.
مسألة 15 - يشترط في الوقف الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: " وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة " بطل وقفا، وفي صحته حبسا أو بطلانه كذلك أيضا وجهان، نعم لو قصد به الحبس صح.
مسألة 16 - لو وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه رأسا أقول، والأقوى هو الأول، فيصح الوقف المنقطع الآخر بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض والانقطاع، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست