responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 64
الموجودين، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، وإن كان الموجودين صغارا أول فيهم صغار قام به وليهم، لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاص أيضا، كما أن الأحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.
مسألة 7 - الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى في الوقف العام وإن كان الأحوط اعتباره مطلقا.
مسألة 8 - يشترط في صحة الوقف القبض، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم، ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن سيوجد، ولو كان فيهم قاصر قام وليه مقامه، ولو قبض بعض الموجودين دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غيره، وأما الوقف على الجهات العامة والمصالح كالمساجد وما وقف عليها فإن جعل الواقف له قيما ومتوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، والأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول، ومع عدم القيم تعين الحاكم، وكذا الحال في الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والطلبة، وهل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلا؟ لعل الأقوى ذلك فيما إذا سلم الوقف إلى المستحق لاستيفاء ما يستحق، كما إذا سلم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها، أو الدابة الموقوفة على الزوار والحجاج للركوب إلى زائر وحاج فركبها، نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة والثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شئ من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده، بل لا يكفي ذلك في الاعطاء لولي العالم أو الخاص أيضا.
مسألة 9 - لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في القبض صلاة واحدة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست