responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 630
سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجلة.
مسألة 7 - استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام، وإلا فليس بمحرم من حيث استماع الغيبة، نعم يمكن التحريم من جهات أخر ككشف سر المؤمن مثلا وإهانته.
مسألة 8 - الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون كبدن الأجنبية وشعرها وعورة الرجل.
مسألة 9 - لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق، والأحوط خلافه هذا إذا أجري الطلاق في الإذاعة مستقيما لا بواسطة المسجلة، والحكم في الظهار كالطلاق.
مسألة 10 - لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الاقرار بواسطة التلفون أو المكبرة أو الراديو ونحوها إذا علم بأن الصوت من المقر وكان ذلك مستقيما لا من المسجلات، سواء كان الاقرار بحق لغيره حتى بما يوجب القصاص أو بما يوجب حدا من حدود الله، كما لا إشكال في سماع البينة على حق أو حد إذا أقيمت مستقيمة لا من المسجلة وعلم أن الصوت من الشاهدين العدلين، وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت ألحق به وكذا الهلال وغيرهما من موارث الحكم مع الشرط المذكور، والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبرة أو التلفون وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور، والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش وسائر ما يكون موضوعا للحكم بشرط العلم بكون المتكلم به فلانا أو قامت البينة على ذلك.
مسألة 11 - هل يترتب الأحكام والآثار على الأقارير وغيرها إذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست