responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 622
كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء إن كان التلقيح شبهة كما في الوطء شبهة، فلو لقحها بتوهم أنها زوجته وأن الماء له فبان الخلاف يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة، وأما لو كان مع العلم والعمد ففي الالحاق إشكال، وإن كان الأشبه ذلك، لكن المسألة مشكلة لا بد فيها من الاحتياط ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهة كمسائله في الوطء شبهة، وفي العمدي المحرم لا بد من الاحتياط.
مسألة 4 - لا يجوز تزويج المولود لو كان أنثى من صاحب الماء، ولا تزويج الولد أمه أو أخته أو غيرهما من المحارم، وبالجملة لا يجوز نكاح كل من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعي.
مسألة 5 - الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعي وإن كان الأشبه الجواز، هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة، وإلا فلا إشكال في الجواز.
مسألة 6 - للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحققها في المستقبل: منها - أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الأثمار والحبوب ونحوهما وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأ للولد، ومعلوم أنه لا يلحق بغير أمه، وإلحاقه بها أضعف إشكالا من تلقيح ماء الرجل.
ومنها - أن يؤخذ ماء الرجل ويربى في رحم صناعية كتولية الطيور صناعيا، فيلحق بالرجل ولا يلحق بغيره.
ومنها - أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعية فيحصل التولية، وهذا القسم لو فرض لا إشكال فيه بوجه، ولا يلحق بأحد.
مسألة 7 - لو حصل من ماء رجل في رحم صناعية ذكر وأنثى يكونان أخا وأختا من قبل الأب، ولا أم لهما، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست