responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 621
مسألة 7 - إذا أعطى ما أصابته القرعة من المال الكثير فقيرا وشرط عليه أن يأخذ لنفسه بعضا ويرد الباقي إليه فالظاهر عدم جوازه، وعدم جوازه للفقير أيضا، نعم لو أعطاء الفقير ما يناسب حاله بلا اشتراط لا إشكال فيه.
هذه جملة من المعاملات المستحدثة، وأما المسائل المستحدثة الأخر وما ستستحدثها الأعصار الآتية فكثيرة جدا، وتجري في كثير من أبواب الفقه، وقد صعب استقصاؤها، ولكن نذكر جملة حادثة منها أو في أهبة الحدوث.
فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان مسألة 1 - لا إشكال في أن تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمة ككون الملقح أجنبيا أو التلقيح مستلزما للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، فلو فرض أن النطفة خرجت بوجه محلل ولقحها الزوج بزوجته فحصل منها ولد كان ولدهما، كما لو تولد بالجماع، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرم كما لو لقح الأجنبي أو أخرج المني بوجه محرم كان الولد ولدهما، وأن أثما بارتكاب الحرام.
مسألة 2 - لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج، سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كأمه وأخته أو لا.
مسألة 3 - لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج وكانت المرأة ذات بعل وعلم أن الولد من التلقيح فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست