responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 619
لم يشترط الزيادة بل أخذها بعنوان حق العمل مع عدم كونه فرارا من الربا، وأما إن كان قرضا بشرط الزيادة فهو حرام وإن كان القرض مبنيا على الزيادة وكان الشرط وكان الشرط ارتكازيا غير مصرح به، ولكن القرض صحيح.
مسألة 11 - الصكوك (چك) البنكية كالأوراق التجارية لا مالية لها، بل هي معبرة عن مبلغ معين في البنك، ولا يجوز بيعها وشراؤها في نفسها، نعم الصك الذي يسمى في إيران بالصك التضميني (چك تضميني) يكون من الأوراق النقدية كالدينار والاسكناس فيصح بيعه وشراؤه، ومن أتلفه ضمن لماله كسائر الأموال، ويجوز بيعه بالزيادة، ولا ربا فيه إلا إذا جعل البيع وسيلة للتخلص عن الربا القرضي.
مسألة 12 - أعمال البنوك الرهنية إن كانت إقراضا إلى مدة بالنفع المعين وأخذ وأخذ الرهن مقابلة وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في رأس أجله يصح أصل القرض والرهن، ويبطل اشتراط النفع والزيادة، ولا يجوز أخذها، نعم يجوز الأخذ لو كان بعنوان حق العمل إذا لم يكن حيلة للتخلص من الربا وإن كانت من قبيل بيع السلف بأن باع الطالب مأتين سلفا بمأة حالا واشترط المشتري عليه ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي وثيقة وكونه وكيلا في بيعها عند التخلف وأخذ مقدار حقه فلا يصح البيع ولا الرهن ولا الوكالة.
ومنها بطاقات اليانصيب (بخت آزمائي) مسألة 1 - قد شاع في البلاد من قبل بعض الشركات نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معين ويتعهد صاحب الشركة بأن يقرع فمن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست