responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 618
أم لا؟ ما يأخذه بإزاء خدماته من التسجيل والتسلم والتسليم ونحو ذلك جائز وما أخذه بعنوان الفائدة لتأخير ثمنه حرام؟ الظاهر الأخير إذا كان ما يدفع البنك إلى الشركة أداء لدين صاحب البضاعة قرضا له، كما أن الظاهر كذلك في الخارج، وكذا لو كان ما يدفعه البنك أداء لدينه، فيصير صاحب البضاعة مديونا له ويأخذ مقدارا لأجل تأخير دينه فإنه حرام، وأما تصدي البنك لبيع البضاعة مع الشرط في ضمن القرار فلا مانع منه، لرجوع ما ذكر إلى توكيله لذلك، فيجوز الشراء منه.
مسألة 9 - من أعمال البنوك ونحوها الكفالة بأن يتعهد شخص لآخر بالقيام بعمل كبناء قنطرة مثلا ويتعهد البنك أو غيره للمتعهد له بكفالة الطرف - أي المتعهد - وضمانه بأن يدفع عنه مبلغا لو فرض عدم قيامه بما تعهد للمتعهد له، ويتقاضى الكفيل ممن يكفله عمولة بإزاء كفالته، والظاهر صحة هذه الكفالة الراجعة إلى عهدة الأداء عند عدم قيام المتعهد بما تعهد، وجواز أخذ العمولة بإزاء كفالته أو بإزاء أعمال أخر من ثبت الكفالة ونحوها، وإذا كانت الكفالة بإذن المتعهد جاز له الرجوع إليه لأخذ ما دفعه، وليس للمتعهد أن يمتنع منه.
مسألة 10 - من أعمالها الحوالات، وقد يطلق عليها صرف البرات، فإن دفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغا معينا في بلد ويحوله البنك مثلا إلى بنك بلد آخر ويأخذ البنك منعه مبلغا معينا بإزاء تحويله فلا إشكال فيه بيعا كان أو قرضا، وكذا لو كان الأخذ بعنوان حق العمل، وإن أراد أن يأخذ من البنك أو نحوه مبلغا معينا ويحوله البنك على تسلم المبلغ من بنك في بلد آخر ويأخذ البنك منه مبلغا معينا فإن كان ذلك القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوله إلى البنك صح، ولا إشكال فيه بشرط أن لا يكون هذا وسيلة للفرار من الربا القرضي، وكذا إن كان قرضا لكن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست