responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 617
لم يأذن في التصرف فيها لا يجوز للبنك ذلك، ولو تصرف كان ضامنا ولو أذن جاز، وكذا لو رضي به، وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلا أن يرجع الإذن في التصرف الناقل إلى التملك بالضمان، فإن الزيادة المأخوذة مع قرار حرام وإن كان القرض صحيحا، والظاهر أن الودائع في البنك من هذا القبيل، فلما يسمى وديعة وأمانة قرض واقعا، ومع قرار النفع تحرم الفائدة.
مسألة 7 - الجوائز التي يدفع البنك تشويقا للايداع والقرض ونحوهما إلى من تصيبه القرعة المقررة محللة لا مانع منها، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض أمتعته تشويقا وتكثيرا للمشتري، فإن كل ذلك حلال لا مانع منه.
مسألة 8 - قيل من أعمال البنك الاعتمادات المستندية، والمراد منها أن يتم عقد بين تاجر وشركة مثلا في خارج البلاد على نوع من البضاعة، وبعد تمامية المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدم التاجر إلى البنك ويطلب " فتح اعتماد " ويدفع إلى البنك قسما من قيمة البضاعة، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامة إلى الشركة ويتسلم البضاعة، وتسجل باسم البنك من حين التصدير، وعند وصولها إلى المحل يخبر البنك مالكها بالوصول وتحول البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة مما بقي من قيمة البضاعة، ويتقاضى البنك عن هذه العملية عمولة مقطوعة إزاء خدماته وفائدة على المبلغ الباقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلمه من صاحب البضاعة، ثم إن دفع التاجر ما بقي من القيمة وما يتقاضى البنك يسلمها إياه، وإلا فيتصدى لبيع البضاعة واستيفاء حقه، فهل ما يأخذه البنك من الزيادة جائز حلال

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست