responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 615
مسألة 3 - السرقفلية التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.
مسألة 4 - لو استأجر محلا للتجارة في مدة طويلة كعشرين سنة مثلا وكان له حق إيجاره من غيره واتفق ترقي أجرة مثل المحل في أثناء المدة فله إجارة بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفلية لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.
مسألة 5 - لو استأجر دكة مثلا وشرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدة طويلة مثلا وشرط أيضا أنه لو حول المحل إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا يعمل المؤجر معه معاملته ثم اتفق أجرته فله أن يحول المحل إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته ثم اتفق ارتفاع أجرته فله أن يحول المحل إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه ويأخذ مقدارا بعنوان السرقفلية ليحول المحل إليه، ويحل السرقفلية بهذا العنوان.
مسألة 6 - لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه ولا يكن له حق إخراجه وعليه إيجاره كل سنة بالمقدار المذكورة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقه أو لتخلية المحل.
مسألة 7 - لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحل من غيره، ويؤجره منه سنويا بالإجارة المتعارفة في كل سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لاسقاط حقه أو لتخلية المحل.
مسألة 8 - للمالك أن يأخذ أي مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه، كما أن للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للايجار منه إذا كان له حق الايجار.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست