responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 614
القرضي فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة، سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالاسكناس أولا كتبديل الاسكناس بمثله والدينار بمثله، من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه، ذهبا وفضة أو غيرهما من المعدن كالأحجار الكريمة والنفط، نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأحجار الكريمة والنفط، نعم لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية كان حكمها كتلك الأوراق لكنه مجرد فرض، هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلا فلا يجوز.
مسألة 7 - الأوراق النقدية لا تتعلق بها الزكاة، ولا يجري فيها حكم بيع الصرف، نعم الأقوى جواز المضاربة بها.
ومنها السرقفلية مسألة 1 - استئجار الأعيان المستأجرة دكة كانت أو دارا أو غيرهما لا يوجب حدوث حق للمستأجر فيها بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد تمام الإجارة، وكذا طول مدة بقائه وتجارته في محل الكسب أو كون وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجه النفوس إلى مكسبه لا يوجب شئ منها حدوث حق له على الأعيان، فإذا تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمة إلى صاحبه، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا المالك كان غاصبا عاصيا، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية، كما عليه أجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه.
مسألة 2 - لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت الإجارة فاسدة، ولو أخذ شيئا بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فإن تلف أو أتلفه كان ضامنا للدافع، كما أن الدافع إذا قبض المحل صار ضامنا لمالكه وعليه أجرة مثله له.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست