responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 605
قيام الذمي بشرائط الذمة، ومنه الاستتار في نحوها، فلو أظهرها ونقض شرائط الذمة فلا احترام لها، ولو كان شئ من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهرا كان أو مستترا.
مسألة 1 - الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها، ويضمن لو أتلفها، وكذا مواد آلات والقمار محترمة، وإنما هيئتها غير محترمة ولا مضمونة إلا أن يكون إبطال الهيئة ملازما لاتلاف المادة، فلا ضمان حينئذ.
مسألة 2 - قارورة الخمر وكذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها وإتلافها الضمان، وكذا محال آلات اللهو ومحفظتها.
الثاني - إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، ولو كان نهارا لم يضمن، هذا إذا جنت الماشية بطبعها، وأما لو أرسلها صاحبها نهارا إلى الزرع فهو ضامن، كما أن الضمان بالليل ثابت في غير مورد جرى الأمر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة وخرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال والنظائر لا ضمان على صاحبها.
الثالث - دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية، لا أنها قيم في زمان التقدير، فحينئذ لا يتجاوز عن الدية ولو كانت قيمتها أكثر أو أقل.
مسألة 3 - لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلا الدية المقدرة، واحتمال أن عليه أكثر الأمرين منها ومن قيمتها السوقية غير وجيه، وأما لو تلفت تحت يده وبضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدرة على إشكال، كما أنه لو ورد عليها نقص وعيب فالأرش على الغاصب.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست