responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 600
تحملها ما نقص عنها.
مسألة 5 - تضمن العاقلة دية الخطأ، وقد مر أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثا، من غير فرق بين دية الرجل والمرأة، والأقرب أن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في مطلق دية الخطأ من النفوس وجنايات أخر.
مسألة 6 - لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجاني كما مر، والقول بالرجوع ضعيف.
مسألة 7 - لا تعقل العاقلة ما يثبت بالاقرار بل لا يبعد من ثبوته بالبينة فلو ثبت أصل القتل بالبينة وادعى القاتل الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولها بيمين، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبينة ففي مال الجاني.
مسألة 8 - لا يعقل العاقلة العمد وشبهه كما مر، ولا ما صولح به في العمد، وشبهه، ولا سائر الجنايات كالهاشمة والمأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.
مسألة 9 - لو جنى شخص على نفسه خطأ قتلا أو ما دونه كان هدرا ولا تضمنه العاقلة.
مسألة 10 - ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة وإنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين إذا أدوا إليه الجزية.
مسألة 11 - لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل، وثبت كونه من العصبة، فلا يكفي كونه من قبيلة فلان حتى يعلم أنه عصبته، ولو ثبت كونه عصبة بالبينة الشرعية لا يسمع إنكار الطرف.
مسألة 12 - لو قتل الأب ولده عمدا أو شبه عمد فالدية عليه، ولا نصيب له منها، ولو لم يكن له وارث غيره فالدية للإمام عليه السلام،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست