responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 595
من موضع إلى غيره، وفيها خمسة عشر بعيرا.
الثامن - المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية حتى في الإبل على الأحوط، وإن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيرا.
هنا مسائل مسألة 1 - الدامغة، وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
مسألة 2 - الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف من أي جهة سواء كانت بطنا أو صدرا أو ظهرا أو جنبا، فيها الثلث على الأحوط، وقيل تختص الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج، والأظهر خلافه، ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه مثلا في الجرح ولم يزد شيئا فعلى الثاني التعزير حسب، وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة، وإن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد، ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة فضلا عن البندقة.
مسألة 3 - لو نفذت نافدة في شئ من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مأة دينار، ويختص الحكم ظاهرا بما كانت ديته أكثر من مأة دينار، وأما المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها الحكومة.
مسألة 4 - في الجناية بلطم ونحوه إذا اسود الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستة دنانير، وإن اخضر ولم يسود ثلاثة دنانير، وإن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست