responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 592
مسألة 5 - لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة.
الخامس - الذوق، قيل: فيه الدية، وهو وإن لم يكن ببعيد لكن الأقرب فيه الحكومة.
مسألة 1 - لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع شاهدين عدلين من أهل الخبرة، وإلا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.
مسألة 2 - لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة، وإلا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.
مسألة 3 - لو قطع لسانه فليس إلا الدية للسان، والذوق بيع، ولو جنى عليه جناية عليه أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدرة فالحكومة.
مسألة 4 - لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.
مسألة 5 - لو عاد الذوق تستعاد الدية، والأحوط التصالح.
السادس - قيل: لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية، وكذا لو تعذر عليه الاحبال، وكذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع، وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.
السابع - في سلس البول الدية كاملة إن كان كان دائما على الأقوى، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أن الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست