responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 584
بالفم ديتها كاملة، وفي إحداهما نصفها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيبا أو بكرا، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
مسألة 2 - لو شلتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
مسألة 3 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة مسألة 4 - في إفضاء المرأة ديتها كاملة، وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحدا، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا على الأحوط في هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأما قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.
مسألة 5 - لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل.
مع الدية، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر والدية؟ فيه تردد.
مسألة 6 - المهر والأرش على القول به في ماله، وكذا الدية.
الثامن عشر: الأليان مسألة 1 - في الأليين كاملة، وفي كل واحدة منهما نصفها، وكذا في المرأة ديتها، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها، وفي بعض كل منهما بحساب المساحة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست