responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 582
مسألة 3 - لو أصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلا فيها أو قل لبنها أو عيب كما إذا در مختلطا بالدم أو القيح ففيه الحكومة.
مسألة 4 - لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال ويحتمل الحكومة، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخير لا يخلو من رجحان.
مسألة 5 - في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون دينارا، وفيهما معا الربع، وفي قول إن فيهما الدية، والأول أقوى.
الخامس عشر: الذكر مسألة 1 - في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استوصل إذا كان بقطع واحد، ومن غير فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة ومن سلت أو رضت خصيتاه، وغيره إذا لم يكن موجبا للشلل.
مسألة 2 - لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر.
مسألة 3 - لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة، ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازما لخرم المجري فلا شئ إلا ما للحشفة، وإن لم يكن ملازما وكان الخرم جناية زائدة فله الحكومة، وللحشفة ما تقدم.
مسألة 4 - لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هم بقطع آخر ما بقي فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كل منهما بحساب المساحة.
مسألة 5 - لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستيصال ففي

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست