responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 581
لو بقي من آثار الكسر شئ بأن لا يقدر على المشئ إلا بعصا أو ذهب بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك.
مسألة 3 - لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شئ فمأة دينار.
مسألة 4 - المراد بالظهر هو العظيم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
مسألة 5 - لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.
الثلاث عشر: النخاع مسألة 1 - في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
مسألة 2 - لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى دية النخاع دية أخرى، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
مسألة 1 - الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها.
مسألة 2 - لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شئ من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مر، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست