responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 58
وانتقل الموهوب إلى ورثته، ولا يقومون مقامه في الاقباض، وكذا لو مات الموهوب له بطل، ولا يقومون ورثته مقامه في القبض.
مسألة 8 - إذا تمت الهبة بالقبض فإن كانت الذي رحم أبا كان أو كان أو أما أو ولدا أو غيرهم لم يكن للواهب الرجوع في هبته، وإن كانت لأجنبي كان له الرجوع فيها ما دامت العين باقية، فإن تلفت كلا أو بعضا بحيث يصدق مع عدم قيام العين بعينها عرفا فلا رجوع، والأقوى أن الزوج والزوجة بحكم الأجنبي، والأحوط عدم الرجوع في هبتهما للآخر، وكذا لا رجوع إن عوض المتهب عنها ولو كان يسيرا، من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره، بأن أطلق العقد لكن المتهب أثاب الواهب وأعطاه العوض، وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى الله تعالى.
مسألة 9 - يلحق بالتلف التصرف الناقل كالبيع والهبة، أو المغير للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصله أو يصبغه ونحوها، دون غير المغير، كالثوب يلبسه والفراش يفرشه والدابة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها، ومن الأول على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز، ومن الثاني قصارة الثوب.
مسألة 10 - فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل والبعض، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما بل لو وهبه شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو مفروزا.
مسألة 11 - الهبة إما معوضة أو غير معوضة، فالمراد بالأولى ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.
مسألة 12 - لو وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست