responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 573
دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثم بعض القصة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش، فيه تأمل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المازن.
مسألة 2 - لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمأة دينار على قول مشهور.
مسألة 3 - في شلل الأنف ثلاث ديته صحيحا، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها.
مسألة 4 - في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟ احتمالات، ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم وهو مجمع المارن وهو محل الحاجز فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن وإن لا يخلو من تأمل.
مسألة 5 - في أحد المنخرين ثلث الدية، وقيل نصفها، والأول أرجح، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط.
الرابع: الأذن مسألة 1 - في الأذنين إذا استوصلا الدية كاملة، وفي استيصال كل واحدة منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفا فنصف

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست