responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 571
الثاني أرجح في غير النابت، وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر.
مسألة 3 - تشخيص عدم نبات الشعر أبدا موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.
مسألة 4 - لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل، نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية، ويحتمل الرجوع إلى الأرش.
مسألة 5 - في شعر الحاجبين معا خمسمأة دينار، وفي كل واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك، هذا إذا لم ينبت، وإلا ففيه الأرش، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الأرش ظاهرا.
مسألة 6 - في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال أقربها الأرش، وأحوطها الدية كاملة مع النبت.
مسألة 7 - لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفردا، ولا شئ فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شئ للأهداب إذا قطع الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائدا على دية العضو.
مسألة 7 - يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل وكذا في لحية امرأة لو فرض النقص وفي كل مورد مما لا تقدير فيه، ولو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شئ عليه إلا التعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست