responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 570
القول في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد: المقصد الأول في ديات الأعضاء إعلم أن كل ما لم تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمى بالحكومة، فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش، ولا بد من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب حتى كونه معيبا في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة، وأما التقدير ففي موارد: الأول: الشعر مسألة 1 - في شعر رأي الذكر صغيرا كان أو كبيرا كثيفا أو خفيفا الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صب على رأسه ماء حارا فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه كان، وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلا ولم تنبت الدية كاملة، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش، وأما الأنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.
مسألة 2 - لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أخذه من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا وثلثها إن كان ثلثا وهكذا ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته؟

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست