responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 57
على الأقوى، وأفادت فائدة الابراء وليست به فإنها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتب عليها السقوط وهو إسقاط لما في الذمة، وإن كانت لغير من عليه الحق فالأقوى صحتها أيضا، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه.
مسألة 3 - يشتري في صحة الهبة الموهوب له ولو في غير مجلس العقد، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط، نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح، ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض، وكذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة، ولو وهبه غير الولي فلا بد من القبض، ويتولاه الولي.
مسألة 4 - القبض في الهبة كالقبض في البيع، وهو في غير المنقول كالدار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه، وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره مثلا.
مسألة 5 - يجوز هبة المشاع لامكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط الصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضا، ويترتب عليه الأثر وإن كان تعديا بالنسبة إليه في بعض الصور.
مسألة 6 - لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان ولو بزمان كثير، ولو تراخى يحصل الانتقال من حينه، فالنماء السابق على القبض للواهب.
مسألة 7 - لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست