responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 569
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات مسألة 1 - إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر، كاجتماع الدافع والحافر، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكين والدافع، واجتماع مؤجج النار مع الملقي، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه، ولو كان المباشر ضعيفا والسبب قويا فالضمان على السبب، كما لو حفر بئرا في الشارع وغطاها فدفع غيره ثالثا مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فإن الضمان على الحافر.
مسألة 2 - لو اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيرا وإن كان حدوثه متأخرا كما لو حفر بئرا في الشارع وجعل آخر حجرا على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضح، ولو نصب سكينا في البئر فسقط في البئر على السكين فالضمان على الحافر، ولو وضع حجرا ووضع آخر حجرا خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضح الذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان، ولو كان أحدهما عاديا فالضمان عليه خاصة، كما لو وضع حجرا في ملكه وحفر المتعدي بئرا فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي.
مسألة 3 - لو حفر بئرا قليل العمق فعمقها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأول.
مسألة 4 - لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلا فالضمان على الجميع، والظاهر أنه بالسوية وإن اختلف قواهم.
مسألة 5 - لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست