responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 563
نعم لو كان قاصدا لذلك وله مندوحة فدمه هدر، وعليه ضمان المصدوم.
مسألة 15 - إذا اصطدم حران بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو عمد، وإن لم يقصدا ذلك ولم يكن الفعل مما يقتل غالبا فهو شبيه العمد يكون لورثة كل منهما نصف ديته، ويسقط النصف الآخر، ويستوي فيهما الراجلان والفارسان والفارس والراجل، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف بالتصادم، من غير فرق بين اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في القوة والضعف، ومن غير فرق بين شدة حركة أحدهما دون الآخر أو تساويهما في ذلك إذا صدق التصادم، نعم لو كان أحدهما قليل الحركة بحيث لا يصدق التصادم بل يقال صدمه الآخر فلا ضمان على المصدوم، فلو صادمت سيارة صغيرة مع سيارة كبيرة كان الحكم كما ذكر، فيقع التقاص في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفضل إن كان على تركة الآخر.
مسألة 16 - لو لم يتعمد الاصطدام بأن كان الطريق مظلما أو كانا غافلين أو أعميين فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، وكذا لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبيا والآخر مجنونا لو كان الركوب منهما أو من وليها فيما إذا كان سائغا له، ولو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية كل منهما تماما على الذي ركبهما ، وكذا قيمة دابتهما لو تلفنا.
مسألة 17 - لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد يضمن الحي نصف دية التالف، وفي رواية يضمن الباقي تمام دية الميت، وفيها ضعف، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما وثبت النصف، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد، ولو كان خطأ فعلى العاقلة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست