responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 56
كتاب الهبة وهي تمليك عين مجانا ومن غير عوض، وهذا هو المعنى الأعم منهما وأما المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة، والأمر سهل.
وقد يعبر عنها بالعطية والنحلة، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب بكل لفظ دل على المقصد مثل " وهبتك " أو " ملكتك " أو " هذا لك " ونحو ذلك، وقبول بما دل على الرضا، ولا يعتبر فيه العربية، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلمها بعنوانها.
مسألة 1 - يشترط في كل من الواهب والموهوب له القابل البلوغ والعقل والقصد والاختيار، نعم يصح قبول الولي عن المولى عليه الموهوب له، وفي الموهوب له أن يكون قابلا لتملك العين الموهوبة، فلا تصح هبة المصحف للكافر، وفي الواهب كونه مالكا لها فلا تصح هبة مال الغير إلا بإذنه أو إجازته، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس، وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث.
مسألة 2 - يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصح هبة المنافع وأما الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحت بلا إشكال، ويعتبر فيها القبول

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست