responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 555
ودخلت في السادسة، وأما البقرة فلا يعتبر فيها السن ولا الذكورة والأنوثة وكذا الشاة، فيكفي فيهما ما يسمى البقرة أو الشاة، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة.
مسألة 3 - الحلة ثوبان، والأحوط أن تكون من برود اليمنى، والدينار والدرهم هما المسكوكان، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين.
مسألة 4 - الظاهر أن الستة على سبيل التخيير، والجاني مخير بينها، وليس للولي الامتناع عن قبول بذله، لا التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغنم الغنم وهكذا، فلأهل البوادي أداء أي فرد منها، وهكذا غيرهم وإن كان الأحوط التنويع.
مسألة 5 - الظاهر أن الستة أصول في نفسها، وليس بعضها بدلا عن بعض ولا بعضها مشروطا بعدم بعض، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي، فالجاني مخير في بذل أيها شاء.
مسألة 6 - يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض، ولا يعتبر فيها السمن، نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدا وعلى خلاف المتعارف، بل لا يخلو ذلك من قوة، وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب، فلا تجزي الحلة المعيوبة، ولا الدينار والدراهم المغشوشان أو المكسوران، ويعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب، فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها بمقدار ستر العورة، فإنه لا يكفي.
مسألة 7 - تستأدى دية العمد في سنة واحدة، ولا يجوز له التأخير إلا مع التراضي، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها، وليس للولي عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست