responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 554
عمد أو لا؟ فيه قولان، أشبههما الثاني.
مسألة 4 - لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصد.
مسألة 5 - شبيه العمد ما يكون قاصدا للفعل الذي لا يقتل به غالبا غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديبا بسوط ونحوه فاتفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج، ومنه الختان إذا تجاوز الحد ومنه الضرب عدوانا بما لا يقتل به غالبا من دون قصد القتل.
مسألة 6 - يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظن أنه صيد فبان إنسانا.
مسألة 7 - الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمى صيدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا فقتله، ومنه ما لو رمى إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله.
مسألة 8 - يلحق بالخطأ محضا فعل الصبي والمجنون شرعا.
مسألة 9 - تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضا، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض.
القول في مقادير الديات مسألة 1 - في قتل العمد حيث يتعين الدية أو يصالح عليها مطلقا مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم.
مسألة 2 - يعتبر في الإبل أن تكون مسنة، وهي التي كملت الخامسة

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست