responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 553
كتاب الديات وهي جمع الدية بتخفيف الياء وهي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها، سواء كان مقدرا أولا، وربما يسمى غير المقدر بالأرش والحكومة والمقدر بالدية، والنظر فيه في أقسام القتل ومقادير الديات وموجبات الضمان والجناية على الأطراف واللواحق.
القول في أقسام القتل.
مسألة 1 - القتل إما عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض.
مسألة 2 - يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعا، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعا وإن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقق القتل كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك.
مسألة 3 - إذا قصد فعلا لا يحصل به الموت غالبا ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست