responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 547
بالعليا والسفلى، وتستوي الطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل، والغليظة والرقيقة، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر، وقد ذكرنا حد الشفة في كتاب الديات.
مسألة 31 - يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل، ولو قطع لسان طفل يقتص به إلا مع إثبات خرسه، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.
مسألة 32 - في ثدي المرأة وحلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتص منها، وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتص منه مع تساوي المحل، فاليمنى واليسرى باليسرى، ولو قطع الرجل حلمه ثدي المرأة فلها القصاص من غير رد.
مسألة 33 - في السن قصاص بشرط تساوي المحل، فلا يقلع ما في الفلك الأعلى بما فس الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصلية بالزائدة، ولا الزائدة بالأصلية، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلل.
مسألة 34 - لو كانت المقلوعة سن مثغر أي أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففيها القصاص، وهل في كسرها القصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعا.
مسألة 35 - لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني، والمشهور الأول، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذ لو كان العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحكومة، وإن عادت

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست