responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 542
السمحاق والموضحة.
مسألة 9 - لا يثبت القصاص فيما فيه تعرير بنفس أو طرف، وكذا فيما لا يمكن الاستيفاء بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة، ويثبت في كل جرح لا تغرير في أخذه بالنفس وبالطرف وكانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة، ولا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا لكسر شئ من العظام، وفي رواية صحيحة إثبات القود في السن والذراع إذا كسرا عمدا، والعامل بها قليل.
مسألة 10 - هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، والأشبه الجواز وفي رواية لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ، وفي دلالتها نظر، والأحوط الصبر سيما فيما لا يؤمن من السراية، فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هو يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتى يتضح الحال فإن اندملت أخذ الباقي وإلا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز ووجوب الاعطاء نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.
مسألة 11 - إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحل إن كان يمنع عن سهولة الاستيفاء أو الاستيفاء بحده، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكن من الاضطراب، ثم يقاس بخيط ونحوه ويعلم طرفاه في محل الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضا، وإذا شق على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، وهل يجوز ذلك حتى مع عدم رضا المجني عليه؟ فيه تأمل.
مسألة 12 - لو اضطراب الجاني فزاد المقتص في جرحه لذلك فلا شئ

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست