responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 540
إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذه ديتها يرد عليها دية يده، ويقتلوه، ولو قطعت من غير جنايته ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم، والمسألة مورد إشكال وتردد، والأحوط العمل بها، وكذا الحال في مسألة أخرى بها رواية، وهي لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع، فإنها مشكلة أيضا.
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس مسألة 1 - الموجب له هاهنا كالموجب في قتل النفس، وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيبا حسب ما عرفت، فلو جنى بما يتلف العضو غالبا فهو عمد، قصد الاتلاف به أو لا، ولو جنى بما لا يتلف به غالبا فهو عمد مع قصد الاتلاف ولو رجاء.
مسألة 2 - يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الاسلام والحرية وانتفاء الأبوة وكون الجاني عاقلا بالغا، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس.
مسألة 3 - لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة فيقتص فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل، ويقتص للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد رد التفاوت فيما بلغ الثلث كما مر.
مسألة 4 - يشترط في المقام زائدا على ما تقدم التساوي في السلامة من الشلل ونحوه على ما يجئ أو كون المقتص منه أخفض، والتساوي في الأصالة والزيادة، وكذا في المحل على ما يأتي الكلام فيه، فلا تقطع اليد الصحيحة مثلا بالشلاء ولو بذلها، وتقطع الشلاء بالصحيحة، نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية بل خيف منها يعدل إلى الدية.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست