responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 539
أربع قوابل ثبت حملها، وإن تجردت دعواه فالأحوط التأخير إلى اتضاح الحال، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبي عليها، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير، ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أن له القصاص، ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على الولي القاتل.
مسألة 24 - لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثم يقتل، من غير فرق بين كون القطع أولا أو القتل، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم، وللوالي تعزيره، ولا ضمان عليه، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحق وليه وولي المقتول القصاص، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شئ في تركة الجاني، ولو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليه القصاص في النفس.
مسألة 25 - لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية، نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات ففي رواية معمول بها إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب، ولا بأس به لكن يقتصر على موردها.
مسألة 26 - لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنا منه أنه مات فبرأ فالأشبه أن يعتبر الضرب، فإن كان ضربه مما يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتص من الولي، بل جاز له قتله قصاصا، وإن كان ضربه مما لا يسوغ القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص، ثم للولي أن يقتله قصاصا أو يتتاركان.
مسألة 27 - لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس، وهل هو بعد رد دية اليد أم يقتص بلا رد؟ الأشبه الثاني، وكذا لو قتل رجل صحيح رجلا مقطوع اليد قتل به، وفي رواية

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست