responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 538
خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.
مسألة 20 - هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، والأحوط عدم الاستيفاء إلا بعد الضمان بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.
مسألة 21 - لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدا على التعاقب أو معا قتل بهم، ولا سبيل لهم على ماله، فلو عفا أولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون رد شئ، وإن تراضي الأولياء مع الجاني بالدية فلكل منهم دية كاملة، فهل لكل واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معا وأما مع التعاقب فيقدم حق السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقبا يقدم حق ولي الأول فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم، فلو عفا فالحق للمتأخر منه وهكذا؟ وجوه، لعل أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع، لكن لو قتله ليس عليه إلا الإثم، وللحاكم تعزيره ولا شئ عليه ولا على الجاني في ماله، ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمراجع القرعة فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حق الباقين.
مسألة 22 - يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا الموكل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، وإن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكل.
مسألة 23 - لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها ولو تجدد الحمل بعد الجناية، بل ولو كان الحمل من زنا، ولو ادعت الحمل وشهدت لها

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست