responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 534
بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا باعطائه، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه، وقيل يجب لوجوب حفظها.
مسألة 2 - يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقض، فلو لم يرض الولي إلا بأضعاف الدية جاز، وللجاني القبول، فإذا قبل صح، ويجب عليه الوفاء.
مسألة 3 - لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أن التلف كان بالجناية، فإن اشتبه عنده ولم يقم بينة على ذلك ولم يثبت باقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبينة أو الاقرار أن القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل.
مسألة 4 - يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا، ومنهم من قال: لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وقيل ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقربن بالأب، والأول أشبه.
مسألة 5 - يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجية، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأم، بل مطلق من يتقرب بها على الأقوى، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن.
مسألة 6 - الأحوط عدم جواز المبادرة للولي إذا كان منفردا إلى القصاص سيما في الطرف إلا مع إذن والي المسلمين، بل لا يخلو من قوة ولو بادر فللوالي تعزيره، ولكن لا قصاص عليه ولا دية.
مسألة 7 - لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع وإن الولي، لا بمعنى ضرب كل واحد إياه، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحدا، وعن أنه يجوز لكل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست