responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 531
مسألة 8 - يشترط في القسامة عليم الحالف، ويكون حلفه عن جزم وعلم، ولا يكفي الظن.
مسألة 9 - هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها؟ فيه خلاف، والوجه عدم القبول.
مسألة 10 - لا بد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الابهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزل الابهام والاحتمال، وذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود.
المقصد الثالث في أحكامها مسألة 1 - يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض، وقيل: تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة، وهو غير مرضي.
مسألة 2 - لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث فبالنسبة إلى ذي اللوث كان الحكم كما تقدم من إثباته بخمسين قسامة، وبالنسبة إلى غيره كانت الدعوى كسائر الدعاوي، اليمين على المدعى عليه ولا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إليه، وإن رد اليمين على المدعي حلف، وهذا الحلف لا يدخل في الخمسين، بل لا بد في اللوث من خمسين غير هذا الحلف على الأقوى.
مسألة 3 - لو أراد قتل ذي اللوث بعد الثبوت عليه بالقسامة يرد عليه نصف ديته، وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله يرد عليه نصف الدية.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست