responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 53
مريدا به ذلك فالظاهر أنه يقبل ويحكم بمالكية مالكها، كما أنه يقبل لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال خارجي أو دين، حيث إن المقصود منه في التعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها.
مسألة 13 - لو كذب المقر له المقر في إقراره فإن كان المقر به دينا أو حقا لم يطالب به المقر، وفرغت ذمته في الظاهر، وإن كان عينا كانت مجهولة المالك بحسب الظاهر، فتبقى في يد المقر أو الحاكم إلى أن يتبين مالكها، هذا بحسب الظاهر، وأما بحسب الواقع فعلى المقر بينه وبين الله تعالى تفريغ ذمته من الدين، وتخليص نفسه من العين بالايصال إلى المالك وإن كان بدسه في أمواله، ولو رجع المقر له عن إنكاره يلزم المقر بالدفع مع بقائه على إقراره، وإلا ففيه تأمل.
مسألة 14 - لو أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه يؤخذ باقراره ويلغى ما ينافيه، فلو قال: " له علي عشرة لا بل تسعة " يلزم بالعشرة، ولو قال: " له علي كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار " يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقبه، وكذا لو قال: " عندي وديعة وقد هلكت " فإن إخباره بتلفها ينافي قوله: " عندي " الظاهر في وجودها عنده، نعم لو قال: " كانت له عندي وديعة وقد هلكت " فلا تنافي بينهما، وهو دعوى لا بد من فصلها على الموازين الشرعية.
مسألة 15 - ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان من المثبت ونفس المستثني إن كان من المنفى، فلو قال: " هذه الدار التي بيدي لزيد إلا القبة الفلانية " كان إقرارا بما عداها ولو قال: " ليس له من هذه الدار إلا القبة الفلانية " كان إقرارا بها، هذا إذا كان الاخبار متعلقا بحق الغير عليه، وأما لو كان متعلقا بحقه على الغير

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست