responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 527
التهجم على قتلهما.
مسألة 7 - لو فرض في المسألة المتقدمة أن أولياء الميت ادعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر، فإن ادعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقر، وإن ادعوا على المقر سقطت البينة.
الثالث القسامة: والبحث فيها في مقاصد: الأول في اللوث والمراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة، وبالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث، من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظن، فيحصل اللوث باخبار الصبي المميز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم.
مسألة 1 - لو وجد في قرية مطروقة فيها الآيات والذهاب أو محلة منفردة كانت مطروقة فلا لوث إلا إذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث.
مسألة 2 - لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي فهما سواء في اللوث، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست