responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 526
الآخر بالاقرار عمدا ثبت أصل القتل الذي اتفقا عليه، فحينئذ يكلف المدعى عليه بالبيان، فإن أنكر أصل القتل لا يقبل منه، وإن أقر بالعمد قبل منه، وإن أنكر العمد وادعاه الولي قيل يقبل قوله الجاني مع يمينه، إن ادعى الخطأ وأنكر الولي قيل يقبل قول الجاني بيمينه، وفيه إشكال، بل الظاهر أن القول قول الولي، ولو ادعى الجاني الخطأ وادعى الولي العمد فالظاهر هو التداعي.
مسألة 4 - لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادعاه الولي كان شهادة الواحد لوثا، فإن أراد الولي إثبات دعواه فلا بد من القسامة.
مسألة 5 - لو شهد اثنان بأن القاتل زيد مثلا وآخران بأنه عمرو دونه قيل: يسقط القصاص، ووجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمدا أو شبيها به، وعلى عاقلتهما لو أن خطأ، وقيل إن الولي مخبر في تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان كل واحد بقتله منفردا، والوجه سقوط القود والدية جميعا.
مسألة 6 - لو شهداء بأنه قتل عمدا فأقر آخر أنه هو القاتل وأن المشهود عليه برئ من قتله ففي رواية صحيحة معمول بها إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثه الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلوهما، وإن أرادوا أن يأخذوا.
الدية فهي بينهما نصفان، والمسألة مشكلة جدا يجب الاحتياط فيها وعدم.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست