responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 513
القود، ولو جهل حال الأسد فألقاه عنده فقتله فهو عمد إن قصد قتله، بل الظاهر ذلك لو لم يقصده.
مسألة 25 - لو ألقاه في أرض مسبعة متكتفا فمع علمه بتردد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشكال، بلهو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاء، نعم مع علمه أو اطمئنانه بأنه لا يتردد السباع فاتفق ذلك لا يكون من العمد، والظاهر ثبوت الدية.
مسألة 26 - لو ألقاه عند السبع فعضه بما لا يقتل به لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود.
مسألة 27 - لو أنهشه حية لها سم قاتل بأن أخذها وألقمها شيئا من بدنه فهو قتل عمد عليه القود، وكذا لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك، وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه لضعفت كمرض أو صغر أو كبر فإن في جميعها وكذا في نظائرها قودا.
مسألة 28 - لو أغرى به كلبا عقورا قاتلا غالبا فقتله فعليه القود، وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلا غالبا أو لم يعلم حاله وقصد ولو رجاء القتل فهو عمد.
مسألة 29 - لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أن عليه القود.
مسألة 30 - لو جرحه ثم عضه سبع وسرتا فعليه القود لكن مع رد نصف الدية، ولو صالح الولي على الدية فعليه نصفها إلا أن يكون سبب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست