responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 511
وإلا فإن قصد القتل به ولو رجاء فكذلك هو عمد عليه القود، وإن لم يقصد فهو شبه عمد، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شئ عليه لا دية ولا قودا، وكذا لا شئ على الذي وقع عليه.
مسألة 14 - لو سحره فقتل وعلم سببية سحره له فهو عمد إن أراد بذلك قتله، وإلا فليس بعمد بل شبهه، من غير فرق بين القول بأن للسحر واقعية أو لا، ولو كان مثلا هذا السحر قاتلا نوعا يكون عمدا ولو لم يقصد القتل به.
مسألة 15 - لو جنى عليه عمدا فسرت فمات فإن كانت الجناية مما تسري غالبا فهو عمدا، أو قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك، وأما لو كانت مما تسري ولا تقتل غالبا ولو يقصد الجاني القتل ففيه إشكال، بل الأقرب عدم القتل بها وثبوت دية شبه العمد.
مسألة 16 - لو قدم له طعاما مسموعا بما يقتل مثله غالبا أو قصد قتله به فلو لم يعلم الحال فأكل ومات فعليه القود، ولا أثر لمباشرة المجني عليه، وكذا الحال لو كان المجني عليه غير مميز، سواء خلطه بطعام نفسه وقدم إليه أو أهداه أو خلطه بطعام الأكل.
مسألة 17 - لو قدم إليه طعاما مسموما مع علم الآكل بأن فيه سما قاتلا فأكل متعمدا وعن اختيار فلا قود ولا دية، ولو قال كذبا أن فيه سما غير قاتل وفيه علاج لكذا فأكله فمات فعليه القود، ولو قال فيه سم وأطلق فأكله فلا قود ولا دية.
مسألة 18 - لو قدم إليه طعاما فيه سم غير قاتل غالبا فإن قصد قتله ولو رجاء فهو عمد لو جهل الآكل، ولو لم يقصد القتل فلا قود.
مسألة 19 - لو قدم إليه المسموم بتخيل أنه مهدور الدم فبان الخلاف

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست