responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 510
فالظاهر أنه مع عدم قصد القتل لا يكون عمدا ولا قود، ومع قصده عليه القود.
مسألة 9 - لو منعه عن الطعام أو الشراب مدة لا يتحمل لمثله البقاء فهو عمد وإن لم يقصد القتل، وإن كان مدة يتحمل مثله عادة ولا يموت به لكن اتفق الموت أو أعقبه بسببه مرض فمات ففيه التفصيل بين كون القتل مقصودا ولو رجاء أو لا.
مسألة 10 - لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به، ولو لم يخرج منها عمدا وتخاذلا فلا قود ولا دية قتل، وعليه دية جناية الالقاء في النار، ولو لم يظهر الحال واحتمل الأمر لا يثبت قود ولا دية.
مسألة 11 - لو ألقاه في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات قتل به، ومع عدم خروج عمدا وتخاذلا أو الشك في ذلك فحكمه كالمسألة السابقة، ولو اعتقد أنه قادر على الخروج لكونه من أهل فن السباحة فألقاه ثم تبين الخلاف ولم يقدر الملقى على نجاته لم يكن عمدا.
مسألة 12 - لو فصده ومنعه عن شدة فنزف الدم ومات فعليه القود ولو فصد وتركه فإن كان قادرا على الشك فتركه تعمدا وتخاذلا حتى مات فلا قود ولا دية النفس، وعليه دية الفصد، ولو لم يكن قادرا فإن علم الجاني ذلك فعليه القود، ولو لم يعلم فإن فصده بقصد القتل لو رجاء فمات فعليه القود ظاهرا، وإن لم يقصده بل فصده برجاء شده فليس عليه القود، وعليه دية شبه العمد.
مسألة 13 - لو ألقى نفسه من علو إنسان عمدا فإن كان ذلك مما يقتل به غالبا ولو لضعف الملقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست