responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 50
أو سلب حق عن نفسه من غير ترديد كان إقرارا، وإن لم يفهم منه ذلك من جهة تطرق الاحتمال الموجب للترديد والاجمال لم يكن إقرارا.
مسألة 2 - لا يعتبر في الاقرار صدوره من المقر ابتداء أو كونه مقصودا بالإفادة، بل يكفي كونه مستفادا من تصديقه لكلام آخر واستفادته من كلامه بنوع من الاستفادة، كقوله: " نعم " في جواب من قال: " لي عليك كذا " أو " أنت جنيت على فلان " وكقوله في جواب من قال: " استقرضت مني ألفا " أو " لي عليك ألف ": رددته " أو " أديته " فإنه إقرار بأصل ثبوت الحق ألفا " أو " لي عليك ألف ": " رددته " أو " أديته " فإنه إقرار بأصل ثبوت الحق عليه ودعوى الدار التي تسكنها لي ": " اشتريتها منك " فإن الاخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له ودعوى منه بانتقاله إليه، نعم قد توجد قرائن على أن تصديقه لكلام الآخر ليس حقيقيا فلم يتحقق الاقرار، بل دخل في عنوان الانكار، كما إذا قال في جواب من قال: " لي عليك ألف دينار ": " نعم " أو " صدقت " مع صدور حركات منه دلت على أنه في مقام الاستهزاء والتهكم وشدة التعجب والانكار.
مسألة 3 - يشترط في المقر به أن يكون أمرا لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له حق الالزام عليه ومطالبته به، بأن يكون مالا في ذمته عينا أو منفعة أو عملا أو ملكا تحت يده أو حقا يجوز مطالبته، كحق الشفعة والخيار والقصاص، وحق الاستطراق في درب مثلا، وإجراء الماء في نهر، ونصب الميزاب في ملك، ووضع الجذوع على حائط أو يكون نسبا أوجب نقصا في الميراث أو حرمانا في حق المقر وغير ذلك أو كان للمقر به حكم وأثر كالاقرار بما يوجب الحد.
مسألة 4 - إنما ينفذ الاقرار بالنسبة إلى المقر، ويمضي عليه فيما يكون ضررا عليه، لا بالنسبة إلى غيره ولا فيما يكون فيه نفع له، فإن

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست