responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 499
مسألة 9 - كل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام أو الجزية، فإن امتنع صار حربيا، ولا بد في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم، ولا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول ولا يدخل حولهم في حول آبائهم، ولو بلغوا سفيها فالظاهر أن العقد موقوف على إذن أوليائهم.
مسألة 10 - إذا اختار الحرب وامتنع عن الاسلام والجزية رد إلى مأمنه، ولا يجوز اغتياله، فإنه داخل في أمان أبيه.
القول في كمية الجزية مسألة 1 - لا تقدير خاص في الجزية ولا حد لها، بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال.
والأولى أن لا يقدرها في عقد الذمة ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقا للصغار والذل.
مسألة 2 - يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معا، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلات بما يراه مصلحة.
مسألة 3 - لو عين في عقد الذمة الجزية على الرؤوس لا يجوز بعده أخذ شئ من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما، وبالجملة لا بد من العمل على طبق الشرط.
مسألة 4 - لو وضع مقدارا على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة جاز له تغييره في السنين الأخر بالزيادة والنقيصة أو الموضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست