responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 497
وقيل يثبت عدلين، والأول أشبه، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميتة، وعلى الأقوى في الميت، وبالاقرار أربع مرات.
فرع: من استعملني بيده أو بغيرها من أعضائه عزر، ويقدر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والاقرار، ولا يثبت بشهادة النساء منضمات ولا منفردات.
وأما العقوبة دفاعا فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تتمة فيها أحكام أهل الذمة القول فيمن تؤخذ منه الجزية مسألة 1 - تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممن له شبهة كتاب، وهم المجوس، من من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم كالكاثوليكية والبروتستانية وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الأصول بعد أن كانوا من إحدى الفرق.
مسألة 2 - لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفار والمشركين كعباد الأصنام والكواكب وغيرهما، عربيا كانوا أو عجميا، من غير فرق بين من كان منتسبا إلى من كان له كتاب كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام وبين غيره، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث. إلا الاسلام أو القتل، وكذا لا تقبل ممن تنصر أو تهود أو تمجس بعد نسخ كتبهم بالاسلام، فمن دخل في الطوائف حربي سواء كان مشركا أو من سائر الفر الباطلة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست