responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 496
مسألة 9 - يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالاقرار، والأحوط إقراره مرتين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
القول في وطء البهيمة والميت مسألة 1 - في وطء البهيمة تعزير، وهو منوط بنظر الحاكم، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبي وإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه، ولا على المجنون ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقه حكما أو موضوعا.
مسألة 2 - يثبت ذلك بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، وبالاقرار إن كانت البهيمة له، وإلا يثبت التعزير باقراره ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا أن يصدقه المالك مسألة 3 - لو تكرر منه الفعل فإن لم يتخلله التعزير فليس عليه إلا التعزير ولو تخلله فالأحوط قتله في الرابعة.
مسألة 4 - الحد في وطء المرأة الميتة كالحد في الحية رجما مع الاحصان وحدا مع عدمه بتفصيل مر في حد الزنا، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاكم على تأمل فيه، ولو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد وفي اللواط بالميت حد اللواط بالحي ويعزر تغليظا على تأمل.
مسألة 5 - يعتبر في ثبوت الحد في الوطء بالميت ما يعتبر في الحي من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة.
مسألة 6 - يثبت الزنا بالميتة واللواط بالميت بشهادة أربعة رجال،

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست