responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 495
في اليوم الرابع.
مسألة 2 - يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا عبرة بردة الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون وإن كان أدواريا دور جنونه. ولا المكره، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.
مسألة 3 - لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادعى الاكراه مع احتمال أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه، ولو قامت البينة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادعى ما ذكر قبل منه.
مسألة 4 - ولد المرتد الملي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ واختار الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وكذا ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الاسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتد فطريا عليهما، بل يستتابان، وإلا فيقتلان.
مسألة 5 - إذا تكرر الارتداد من الملي قيل: يقتل في الثالثة، وقيل يقتل في الرابعة، وهو أحوط.
مسألة 6 - لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابه لم يقتل، ولو طرأ الجنون بعد استتابه وامتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته.
مسألة 7 - لو تاب المرتد عن ملة فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل عليه القود، والأقوى عدمه، نعم عليه الدية في ماله.
مسألة 8 - لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا، وهو مقدم على قتله بالردة، لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل بالردة.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست