responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 493
لبعض وقال: " عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منا " قبل على الأشبه.
مسألة 5 - الأقوى في الحد تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي، ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي، وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات، والأولى ما ذكرنا.
مسألة 6 - ما ذكرنا في المسألة السابقة حد المحارب سواء قتل شخصا أو لا، وسواء رفع ولي الدم أمره إلى الحاكم أو لا، نعم مع الرفع يقتل قصاصا مع كون المقتول كفوا، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الأمور الأربعة، سواء كان قتله طالبا للمال أو لا، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الولي، فلو اقتص كان الحاكم مختارا بين الأمور المتقدمة حدا وكذا لو عفا عنه.
مسألة 7 - لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحد أيضا.
مسألة 8 - اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدم وإلا فله أحكام تقدمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مسألة 9 - يصلب المحارب حيا، ولا يجوز الابقاء مصلوبا أكثر.
من ثلاثة أيام، ثم ينزل فإن كان ميتا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإن كان حيا قيل يجهز عليه، وهو مشكل، نعم يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به، وهو أيضا لا يخلو من إشكال.
مسألة 10 - إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر يكتب الوالي إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست